عبد الله عليهالسلام (١) في حديث تقديم السعي على الطواف قال : « ألا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » لكن في الفقيه ( روي ) (٢) « في من بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم بعيد على يساره » وقد روي (٣) « أنه يعيد على يساره » ) انتهى. ولعل المراد أنه إن ذكر قبل غسل يمينه غسل يمينه ثم غسل يساره ، وإن ذكر بعد غسل يمينه لم يكن عليه سوى غسل يساره ، وهو أولى من الجمع بالتخيير وإن كان ربما ظهر من عدم ترجيح الفقيه ، وعليه حينئذ ينزل ما في صحيح زرارة (٤) قال : « سئل أحدهما عليهماالسلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه ، وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما كان » وصحيح منصور ابن حازم عن الصادق عليهالسلام (٥) « في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » وخبر أبي بصير عنه عليهالسلام (٦) أيضا قال : « إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار » والمروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام (٧) قال : « سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه » فيراد فيها جميعا أنه ذكر قبل غسل اليمين مثلا ، وإن كان لو لا ظهور عدم المخالف في هذا الحكم لأمكنت المناقشة فيه أخذا بإطلاق ما سمعت من الأخبار ، سيما مع اشتمالها على لفظ الإعادة التي كادت تكون كالصريح في حصول الغسل لهما معا ، وإلا لم يصدق لفظ الإعادة ، وظهور الخبر الأخير في وقوع الذكر بعد التمام ، وسيما مع عدم صراحة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٥.