محصوله ومنقوله ، والأخبار المعتبرة (١) المستفيضة البالغة أعلى درجات الاستفاضة ، نعم نقل عن أبي حنيفة أنه سنة ، كما أنه لا إشكال بحسب الظاهر في الاجتزاء بالاستنجاء بالماء ، لعموم ما دل (٢) على مطهرية الماء ، مضافا الى الإجماع المحصل والمنقول أيضا ، والأخبار المستفيضة (٣) حد الاستفاضة. بل يروى (٤) « أن قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٥) أول ما نزلت في رجل من الأنصار أكل طعاما فلانت بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله فيه ذلك » فما ينقل عن عطاء أنه محدث ، وعن سعيد بن المسيب أنه قال : هل يفعله إلا النساء ، وما عن ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص من إنكار الاستنجاء بالماء لا يخفى عليك ما فيه ، إنما المهم بيانه هنا هو ما ذكره المصنف وغيره من وجوب إزالة الأثر ، وجعله بعضهم مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار والماء ، فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأول ، واستشكله بعض المتأخرين بعدم وضوح معناه ، وانه لا ذكر له في الروايات ، بل الموجود التحديد بالنقاء في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام (٦) قال : « قلت له : للاستنجاء حد ، قال : لا حتى ينقى ما ثمة ، قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها » والإذهاب في خبر يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (٧) : « الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثم يتوضأ مرتين مرتين »
قلت : قد صرح باعتبار إزالة الأثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في المقنعة والعلامة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) سورة البقرة ـ آية ٢٢٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣ و ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.