تقديم اليسرى ، ولعله لرواية التوقيع التي ستسمعها ، وقد تنزل على ذلك عبارة المقنعة ، فتأمل.
وكيف كان فيدل على الثاني ـ مضافا الى ظاهر إجماع الخلاف المتقدم والاحتياط ـ ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وذكر المسح فقال : « امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابتدئ بالشق الأيمن » وما رواه النجاشي بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع (٢) وكان كاتب أمير المؤمنين عليهالسلام انه كان يقول : « إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) « أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه » وبأن الوضوء البياني ان وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر ، وإلا لزم وجوب مقابله ، والثاني باطل اتفاقا ، فيجب الأول ، لأن بيان الواجب واجب ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وما يقال : انه يجوز ان يكون الواقع منه خلاف الترتيب وعدم وجوبه للإجماع مدفوع بان في ذلك تخصيصا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( هذا وضوء لا يقبل الله ) الى آخره وهو خلاف الأصل ، وما لزم منه خلاف الأصل خلاف الأصل ، وبهذا الأخير اعتمد في جامع المقاصد على القول بالوجوب ، وربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه ، وهو عجيب ، وضعفه واضح ، ويظهر منه وعن غيره ممن تقدمه كالمحقق والعلامة والشهيد عدم عثورهم على الحسنة المتقدمة ، كما اعترف به في المنتهى ، ولا على رواية النجاشي ، لعدم ذكرهما في أدلة القول بوجوبه ، بل ذكروا له أدلة ضعيفة ، بل ولا ذكروها في أدلة الاستحباب ، وهو أعجب ، مع وجود تلك الحسنة في الكافي في باب الوضوء ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.