الصفحه ٢٢٦ : مسح اليسرى قبل اليمنى ، ومسحهما معا ، كما هو خيرة المعتبر والمنتهى
والتحرير والمختلف والإرشاد والقواعد
الصفحه ٢٣٢ : ،
فتأمل جيدا.
ويجب المسح على
بشرة القدمين كما في القواعد والإرشاد والتحرير والدروس والروضة ، وعندنا على
الصفحه ٢٤٠ : أو الضرورة
كما في المعتبر والمنتهى والمختلف والتحرير والإرشاد والقواعد والذكرى والدروس
وغيرها ، وهو
الصفحه ٢٤٢ : المشهور ، وفي التحرير في الإعادة نظر ، وفي
القواعد إشكال ، وكيف كان فالأقوى في النظر الثاني ، لكونه مأمورا
الصفحه ٢٤٣ : واقعية الشرائط
وغيرها من القواعد فينبغي الحكم بصحة صلاة من زعم الطهارة أو الوقت أو نحو ذلك ـ فيه
أنه
الصفحه ٢٤٤ : العلامة في القواعد :
( ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية ) ما لفظه : « ولا يجب الإعادة بزوالها قولا
واحدا فيما
الصفحه ٢٥٠ :
المعتبر والمنتهى والقواعد وغيرها من كتب المتأخرين ، ووجهه واضح ، لبقاء الموالاة
في الأول دونه في الثاني
الصفحه ٢٦٥ : للوفاء بالنذر ، كما أنه في الصور السابقة كذلك ، فتأمل. لكن أطلق
العلامة في القواعد فقال : « وناذر الوضو
الصفحه ٢٦٦ : والمراسم والسرائر والمعتبر والنافع
والمنتهى والمختلف والقواعد والإرشاد والتحرير والذكرى واللمعة وغيرها من
الصفحه ٢٧٦ : التشريعية ، فيكون مضافا إلى ما سمعت خيرة الكافي والقواعد والذكرى والدروس
والتنقيح وجامع المقاصد وغيرهم ، كما
الصفحه ٢٨٣ : في الانتصار والسرائر
والمنتهى والقواعد والذكرى والدروس وجامع المقاصد والتنقيح وكشف اللثام والناصريات
الصفحه ٣٠٨ : الماء أصلا.
وقال المحقق
الثاني في شرح القواعد في شرح قوله : « ويتمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا
الصفحه ٣١٤ : سعيد ، واختاره في النافع والمنتهى
والمختلف والقواعد والإرشاد والذكرى والدروس والتنقيح وجامع المقاصد
الصفحه ٣٢٣ : أنه بعد
إعراض المشهور عن ما سمعت من الاخبار رجعوا إلى ما تقتضيه القواعد ، إلا أنه في
انطباق جميع ما
الصفحه ٣٢٥ : المختلف
والقواعد والإرشاد وعن التذكرة ونهاية الاحكام انه إن كان يتمكن من حفظ نفسه
بمقدار الصلاة تطهر