الأخذ من غير اللحية والأشفار لأنا نقول : أما ما يستفاد منها من الظهور في ترتيب الأخذ من الحواجب والأشفار بعد أن لم يكن في اللحية بلل فلم أعثر على من أفتى به من الأصحاب ، بل جميع من وقفنا على كلامه أو نقل إلينا لم يرتب ذلك ، بل قال : انه إن جف ما على اليد أخذ من اللحية والحواجب والأشفار ، كالمفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وابن إدريس والمصنف والعلامة والشهيد وغيرهم ، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة الترتيب في الخبرين ويكون تقديم اللحية لكونها أقرب مظنة لبقاء الماء فيها من غيرها ، ويرشد إلى ذلك الأمر بالأخذ من الحواجب إن لم يكن له لحية لا مع وجودها وانتفاء البلل عنها ، على أنه لو سلمنا ظهورهما في ذلك لكنك قد عرفت أن الخبرين مرسلا لا جابر لهما ، فكيف يعمل بهما في ذلك ، خصوصا مع ظهور كلمات الأصحاب في خلافهما.
وأما الدعوى الثانية وهي جواز الأخذ من غير الثلاثة فهو ـ مع تصريح بعض الأصحاب به وظهور آخر فيه أيضا كظهور الاقتصار في النص والفتوى على الثلاثة في عدم إرادة التقييد منها ، بل انما ذكرت لكونها في النص والفتوى على الثلاثة في عدم إرادة التقييد منها ، بل انما ذكرت لكونها هي مظان بقاء البلل فيها ـ يدل عليه قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم : « إن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء » فقد علق الإعادة على عدم بقاء شيء من بلة الوضوء ، ودعوى إرادة البلة في المحال الثلاث ممنوعة ، فاحتمال الاختصاص بالثلاثة كاحتمال التعدي إلى خصوص بلة الوجه فقط بعيدان.
ثم ان الظاهر من عبارة المصنف هنا اشتراط الأخذ من اللحية ونحوها بجفاف اليد ، فلو أخذ مع عدمه بطل الوضوء ، كما هو الظاهر من المقنعة والسرائر والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس والذكرى وعن المبسوط والتذكرة وغيرها ، لكنه قال في المدارك : « الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد ، بل يجوز مطلقا : والتعليق في عبارات الأصحاب مخرج مخرج الغالب »