كفّه » ؛ قال أبو جعفر عليهالسلام : « لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن اعطي رضي ، وإن مُنعَ سخط » (١).
دلّت بعموم العلّة على عدم قبول شهادة المتّهم مطلقاً.
ثم معنى الظنين : هو المتّهم ، من الظنّة ، بمعنى التهمة. قال في الصحاح : الظنين : الرجل المتّهم (٢). فيكون عطف المتّهم عليه في بعض ما مرّ من الروايات عطفاً تفسيريّاً.
ولا ينافيه تصريح الإمام بدخول الفاسق والخائن في الظنين ؛ لدخولهما في المتّهم أيضاً.
وقد يقال : إنّ المراد بالظنين المتّهم في دينه ، ذكره في الوافي (٣).
وعلى هذا ، فإن أُريد بالمتّهم الإطلاق يكون من باب عطف العامّ على الخاصّ.
وإن كان المراد منه المتّهم في هذه الشهادة بخصوصها يكون عطفاً متعارفيّاً.
ويمكن أن يكون المراد بالظنين : المتّهم مطلقاً ، وبالمتّهم : المتّهم في هذه الشهادة ، فيكون من باب عطف الخاصّ على العام.
وكيف كان ، فلا ريب في دلالة هذه الأخبار على ردّ شهادة المتّهم في هذه الشهادة ، كما هو المقصود عن المسألة.
والمراد في المسألة بالمتّهم : من تكون معه حالة موهمة لكذبه أي
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٦ ، ١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ ، ٦٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ أبواب الشهادات ب ٣٥ ح ٢.
(٢) الصحاح ٦ : ٢١٦٠.
(٣) الوافي ١٦ : ٩٩٥.