والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع والمتّهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم » (١) ، وقريبة منها مرسلة الفقيه (٢).
ورواية يحيى بن خالد الصيرفي : في رجل مات وله أُمّ ولد قد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثم مات ، فكتب عليهالسلام : « لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين » (٣).
ورواية سلمة ، وفيها : « إنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلاّ مجلوداً في حدّ لم يتب منه ، أو معروفاً بشهادة زور ، أو ظنيناً » (٤).
والمرويّ في معاني الأخبار : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت » (٥).
والرضويّ : « واعلم أنّه لا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاّعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ، ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا مرأة لزوجها » (٦).
وموثّقة محمّد : « ردّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شهادة السائل الذي يسأل في
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤ ، ٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥ ، ٦٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٩ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٧.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢ ، ٩٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٧.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٢ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ، ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.
(٥) معاني الأخبار : ٢٠٨ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٩ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٨.
(٦) فقه الرضا «ع» : ٢٦٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٣٥ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ١.