والرضوي : « من بقي في بيته طنبور أو عود أو شيء من الملاهي من المِعْزَفَة والشطرنج وأشباهه أربعين يوماً فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً ، مأواه جهنّم وبئس المصير » (١).
وفيه أيضاً : « وإيّاك والضربة بالصوالج (٢) ، فإنّ الشيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك » (٣).
وما رواه الشيخ الحرّ في الفصول المهمّة : « إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها ، التي يجيء منها أنواع الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج ، وكلّ ملهوٍّ به ، والصلبان ، والأصنام ، وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه ، وتعلّمه ، والعمل به ، وأخذ الأُجرة عليه ، وجميع التقليب فيه من جميع الحركات كلّها ، إلاّ أن تكون صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع » (٤).
وما رواه فيه أيضاً : « كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر » (٥).
ورواية : « إنّ الله يغفر لكلّ مذنب إلاّ لصاحب عرطبة أو كوبة » (٦).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٢ ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٢١٨ أبواب ما يكتسب به ب ٧٩ ح ١٠ ، بتفاوتٍ يسير.
(٢) الصَّوْلَج والصولجان والصولجانة : العود المعوج .. عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب لسان العرب ٢ : ٣١٠.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٤ ، الفقيه ٤ : ٤١ ، ١٣٥ وفيه : الصوانَج.
(٤) وجدناه في تحف العقول : ٣٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١ ، وفيهما : الصنائع ، بدل : المنافع.
(٥) وجدناه في مجالس ابن الشيخ : ٣٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٠ ح ١٥.
(٦) انظر الفائق للزمخشري ٢ : ٤١٢ ، غريب الحديث ( لابن الجوزي ) ٢ : ٨٧ ، النهاية الأثيرية ٣ : ٢١٦.