الظاهر ذلك ، لعمومات قضاء النوافل (١) ، ومنه يظهر استحباب قضاء كلّ ما فات منها.
ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ، للعمومات.
وعن الحلبي التخصيص بالأوّل (٢). ومستنده غير ظاهر.
__________________
(١) كما في الوسائل ٤ : ٢٧٤ أبواب المواقيت ب ٥٧.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٩.
٣٧٩
![مستند الشّيعة [ ج ٦ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F602_mostanadol-shia-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

