الصدوقين والشيخ والفاضلين (١) ، بل ـ كما قال جماعة (٢) ـ هو المشهور : أنّه يتخيّر المصلّي بين إتمام الصلاة على الاولى واستينافها للثانية ، وبين قطع الاولى والصلاة عليهما معا.
وعن الإسكافي (٣) تخييره بين أن يجمع بينهما بأن يتمّ على الثانية خمسا مشتركا معها الاولى في الجميع فتزيد تكبيرات الاولى عن الخمس ، وبين أن يتم الخمس للأولى مشتركا للثانية معها فيما بقي ، ثمَّ يومئ برفع الاولى ، ويتمّ ما بقي إلى الخمس للثانية ، وهو المحكي عن ظاهر التهذيبين (٤) ، بل عن جماعة من المتأخرين (٥).
احتج للأوّل تارة بصحيحة علي : في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، ووضعت معها اخرى ، قال : « إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة » (٦).
واخرى بالرضوي المنجبر ضعفه بدعوى الشهرة : « وإن كنت تصلّي على الجنازة وجاءت الأخرى ، فصلّ عليهما صلاة واحدة خمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية » (٧).
وللثاني بالصحيحة.
وفي الكلّ نظر : أمّا الأخير فلأنّه إنّما يتم لو لم يتعيّن المصلّى عليه بالنيّة ،
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ٢١ ، وحكاه عن والده في الذكرى : ٦٣ ، الشيخ في النهاية : ١٤٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٣٦٠ ، العلامة في المنتهى ١ : ٤٥٨.
(٢) كصاحب الحدائق ١٠ : ٤٦٧ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٩.
(٣) حكاه عنه في الذكرى : ٦٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٣١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤.
(٥) كالشهيد في الذكرى : ٦٣ ، والمجلسيّين في روضة المتقين ١ : ٤٣٢ ، والبحار ٧٨ : ٣٦٤ ، فراجع.
(٦) الكافي ٣ : ١٩٠ الجنائز ب ٥٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٤ ح ١.
(٧) فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩ ح ١.