منها : الاستقبال بلا خلاف ، كما في المدارك والذخيرة والحدائق
، بل الظاهر أنّه إجماعي ، كما يستفاد من كتب الأصحاب وعمل الناس مستمرا من
الصدر الأول إلى هذا الزمان.
فهو الحجّة فيه ،
مضافا إلى استفادته من رواية أبي هاشم الجعفري الواردة في الصلاة على المصلوب أيضا
، حيث علّل فيها وجوب القيام على منكبه الأيسر بقوله : « فإنّ ما بين المشرق
والمغرب قبلة » أوّلا ، وأمر بالقيام على المنكب المخالف للقبلة الموجب لمواجهة
القبلة ثانيا. وقال : « وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب » ثالثا.
وتؤيده أيضا
روايتا جابر والرضوي الآتيتان في المسألة الثانية من البحث الرابع .
ولو تعذر من
المصلّي أو الميّت ، أو جهلت القبلة سقط وجوبه ، للأصل.
ومنها : القيام مع
القدرة إجماعا ، كما عن الذكرى وفي المدارك والذخيرة والحدائق ، والظاهر منها
ومن استمرار عمل الناس عليه أنّه أيضا إجماعي.
ويسقط مع العجز
قطعا.
وفي الاكتفاء
بصلاة العاجز مع وجود القادر احتمالان ، أظهرهما الاكتفاء ، اقتصارا فيما يخالف
الأصل على موضع الوفاق ، مضافا إلى اشتمال العمومات للعاجز أيضا ، فصلاته مشروعة ،
فيؤدي بها الواجب.
ومنها : جعل رأس الميّت
إلى يمين المصلّي في غير المأموم مع الإمكان ، بلا خلاف أجده ، بل في الذخيرة
والحدائق نفي الخلاف فيه صريحا ، وتؤيده ـ مع الاستمرار المتقدّم ـ موثّقة عمّار : عن
ميّت صلّي عليه ، فلما سلّم الإمام فإذا الميّت
__________________