الحقّ هو الأوّل ، وفاقا للأكثر كما صرّح به جماعة (١) ، بل عن ظاهر الخلاف والمنتهى والذكرى الإجماع عليه (٢).
لا لوقوع الأمر به في الأخبار المتكاثرة.
ولا لوروده في بيان كيفيّة الواجب.
ولا لحمله مع ذلك على الصلاة في رواية أبي بصير السابقة بقوله فيها تارة « أربع صلوات » واخرى « خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات ».
ولا لتوقّف حصول البراءة اليقينيّة عليه كما في الذخيرة (٣).
لإمكان القدح في الأوّل : بمنع الأمر به في الأخبار ، وغايتها الجمل الخبريّة التي هي أعمّ من الوجوب. مع أنّها لو فرضت دلالتها على الوجوب لم تكن نافعة في المقام ، لأنّ هذه الأوامر ليست واردة على مطلق الدعاء ، بل على دعوات مخصوصة غير واجبة إجماعا ، معارضة بعضها مع بعض في الخصوصيّة ، المانع تعارضها عن إيجاب واحد منها.
ومنه يظهر وجه القدح في الثاني أيضا ، مضافا إلى أنّه إن أريد وروده في بيان الكيفيّة الواجبة للواجب ، فلا دليل عليه ، وظهوره فيه ممنوع ، وإن أريد مطلق الكيفيّة له ـ أي الأعم من الواجبة والمستحبة ـ فلا يفيد.
ومنه يظهر القدح في الثالث أيضا. والحمل وإن كان حقيقة في الحقيقي وهو يوجب اتحاد صلاة الميّت مع ما ذكر فيكون واجبا ، إلاّ أنّ إرادة الحقيقي هنا غير ممكنة ، لأنّ حقيقة الدعاء على الميّت ـ الذي هو معنى الصلاة لغة ـ معلومة ، وهي مطلق الدعاء عليه ، فيكون خصوص الأربع مغايرا للحقيقة.
مع أنّ حقيقة صلاة الميّت لو كانت هي ما يجب شرعا في صلاة الجنائز ،
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٥١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٢٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٤.
(٢) الخلاف ١ : ٧٢٤ ، المنتهى ١ : ٤٥١ ، الذكرى : ٥٩.
(٣) الذخيرة : ٣٢٨.