المتقدّمة ، ومنها تتمّة صحيحة زرارة ومحمّد (١) : قال ، قلت : كيف القراءة فيها؟ فقال : « إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب ».
والصحيحان المرويّان في مستطرفات السرائر وكتاب عليّ بن جعفر وفيهما : عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال : « تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب » قال : « فإذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتّى تختم السورة » (٢).
ويؤيّده الرضويّ : « ولا تقرأ سورة الحمد إلاّ إذا انقضت السورة ، فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمد » (٣).
ثمَّ إنّه كما أنّ قراءة الحمد بعد إكمال السورة واجبة عزيمة ، فهل تركها مع عدم إكمالها أيضا كذلك للنهي ، أم تجوز قراءتها أيضا؟.
الظاهر : الثاني ، لا لما قيل من أنّ النهي لوروده مورد توهّم الوجوب لا يفيد الحظر ، لأنّ الحقّ إفادته له حينئذ أيضا.
بل لعدم النهي صريحا ، لوروده بما يحتمل الجملة المنفيّة الغير الصريحة في الحرمة.
ثمَّ إنّ الموجب للفاتحة هل هو ختم السورة في الركوع السابق ـ إمّا بقراءتها أجمع فيه أو مع ما قبله ، أو بقراءة بعضها الأخير خاصّة إن جاز ـ أو الابتداء بالأخرى في الركوع الذي فيه أخذا من مبدئها أو أثنائها إن جاز؟.
مقتضى الصحيحين الأخيرين والرضويّ الأوّل ، ومقتضى قوله في الصحيحة الأولى : « حتّى تستأنف أخرى » الثاني.
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٢٤٣.
(٢) مستطرفات السرائر : ٥٤ ـ ٧ ، مسائل علي بن جعفر «ع» : ٢٤٨ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٧ : ٤٩٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١٣.
(٣) فقه الرضا «ع» : ١٣٤ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٦ ح ١.