هذا في غير الثلاثة الأولى ، للتنصيص بها بخصوصها ، فتجب الصلاة لها ولو لم يوجب خوفا. والنصّ وإن وقع في بعض من غيرها أيضا إلاّ أنّه مع درجة في الأخاويف ، إلاّ في بعض ما لا دلالة له على الوجوب (١).
د : المناط التخويف لو لا العارض. فلو لم يحصل الخوف من بعضها لكثرة وقوعه وتكرّره في بلدة تجب الصلاة ، لصدق المناط والاستصحاب. وبذلك يمكن درج الثلاثة الأولى في الأخاويف أيضا.
__________________
(١) كالرضوي والمروي في الدعائم ، المتقدمين في ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥.
٢٢٨
![مستند الشّيعة [ ج ٦ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F602_mostanadol-shia-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

