وعشرين من دعاوي الإجماع عليه (١) ، وعدّ بعضهم أزيد من أربعين دعوى عليه (٢) ، وفي بعضها : أجمع علماؤنا قاطبة ، وفي آخر : أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمّتنا عليهمالسلام إلى عصرنا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة (٣) ، وفي ثالث : غبّ دعوى الإجماع وعمل الطائفة على عدم الوجوب في سائر الأعصار والأمصار ، وفي رابع : بلا خلاف بين أصحابنا (٤) ، وفي خامس : وذلك إجماع أهل الأعصار ، فإنّ من عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زماننا ما أقام الجمعة إلاّ الخلفاء والأمراء (٥). إلى غير ذلك.
مضافا إلى كون ظهوره عندنا بحيث عدّه النواصب من معايبنا ، قال صاحب نواقض الروافض : من هفواتهم لزوم ترك الجمعة.
وإلى إطباق علمائنا على تركه إلى زمن الشهيد الثاني مع تمكنّهم من الإتيان به في كثير من الأزمنة ، كأزمنة الصفارية ، والديالمة ، وسلاطين المغول لا سيّما الجايتو وما بعده ، وأزمنة آل مظفّر ، وغيرها ، بل في كثير من الأمكنة مطلقا ، كسبزوار وقم والحلّة ، سيّما مع عدم تقاعدهم عمّا هو أعظم وأشدّ من ذلك بكثير ، حتى ظهر منهم وشاع ، كسبّ الشيخين ، وتحليل المتعتين ، ومسح الرجلين.
ولو لا ثبوت الإجماع في ذلك لما ثبت إجماع في الفروع أصلا وأبدا ؛ ولا سيّما مع أنّه لو لا اشتراط الإمام أو منصوبه ، لشاع فعله بدونهما في زمن النبي والولي والحسن ، حيث إنّهم لم يعيّنوا أميرا لكلّ بلدة بلدة ، وقرية قرية ، وكان يتخلّل بين عزل المنصوب وقيام الآخر زمان كثير لا محالة ، فلو لا الشرط لفعله الفاقدون للمنصوب ، ولو فعلوه لم يخف بهذه المثابة جدّا.
__________________
(١) راجع ص ١٤.
(٢) انظر : شرح المفاتيح للبهبهاني ( المخطوط ).
(٣) حكاه عن المحقق الثاني في مفتاح الكرامة ٣ : ٦٠
(٤) كما في السرائر ١ : ٣٠٣.
(٥) كما في الخلاف ١ : ٦٢٧.