الصفحه ٢٠٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أخذ في
طريق رجع في غيره ، فهكذا كان؟ قال : فقال : « نعم فأنا أفعل كثيرا » ثمَّ قال لي
الصفحه ٢٠٨ : المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثمَّ
يقطع » قال ، قلت : كيف أقول؟ قال : تقول
الصفحه ٢١٣ : ، مع أنّ بعضها معتبر.
ولا ينافيه قوله «
ثمَّ يقطع » في رواية النقّاش ، لجواز كون مجازه معنى مفاده
الصفحه ٢١٨ : تصريحه بعدم التعدّي (٢) ، فالقول به ضعيف.
ثمَّ إنّ كراهة
التنفّل أو حرمتها تعمّ حال وجوب صلاة العيد
الصفحه ٢١٩ : طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ، ثمَّ
ينزل » (٥).
وهي لمكان الجملة
الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرة
الصفحه ٢٢٥ : الآية
ثانيا. وفي الثاني : بأنّ لعلّ وجوبها حينئذ لتتميم العمل ، فتأمّل.
ثمَّ مقتضى
الأخيرة ـ إن تمّت
الصفحه ٢٣٣ : ء ، إذ لا قضاء فيما لا يجب أصله (١).
ومقتضى ذلك أنّه
لو شرع فيها ابتداء الوقت ، ثمَّ تبيّن ضيقه عنها لم
الصفحه ٢٣٤ :
جماعة ، فله أيضا
وجه.
ثمَّ أقول : إنّ مقتضى الإطلاقات وجوب الصلاة بمجرّد حصول السبب الذي هو
الصفحه ٢٤٠ : ضعفه ، ثمَّ يعارض به
الذيلان لتساويهما ، فإن رجّحناه بمخالفة العامّة وإلاّ فيشتغلان بأنفسهما ، ولا
يعلم
الصفحه ٢٥٨ : الآية
الموقتة في وقت فريضة حاضرة : فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ، ثمَّ يصلّي
بعدها ما اتّسع وقتها
الصفحه ٢٥٩ : فريضتك ، ثمَّ عد فيها » (٤).
والمرويّ في
الدعائم : من وقف في صلاة الكسوف حتّى دخل وقت صلاة ، قال
الصفحه ٢٦٠ : كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثمَّ ابن على ما
صلّيت من صلاة الكسوف
الصفحه ٢٦٢ : الأثناء.
ثمَّ مدلول ما ذكر
وجوب البناء ، ومقتضاه تحريم فعل ما يبطل الصلاة عمدا قبل الاشتغال بالحاضرة أو
الصفحه ٢٨٥ : : « لا » قال : «
نزلت في الإمرة ».
ثمَّ هذه الأحقيّة
والأولوية هل هي على سبيل التعيين واللزوم؟ كما هو
الصفحه ٢٩٨ : :
أنّه ليس بمعلوم الوجوب ، لعدم سقوط شيء (١) ، وهو كذلك.
ثمَّ يكبّر خمس
تكبيرات ، أولاها تكبيرة