الصفحه ١١٩ : المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ومخالفة العامّة ، كما
يستفاد من الصحيحة الاولى.
ثمَّ على المختار
من
الصفحه ١٢٠ : يجب تقديم الظهر على العصر.
ثمَّ إنّ كون أوّل
وقتها ما ذكر للإجماع المحكيّ في الخلاف وروض الجنان وشرح
الصفحه ١٣٠ :
يجعل صحّته مشروطا به ، فإذا خرج الوقت انتفى الشرط فينتفي المشروط.
ثمَّ لا يخفى أن
الكلام في هذه
الصفحه ١٣١ : ؛ لأنّه كان منهيا عنه ، ولعدم كونه مأمورا به. ثمَّ إن تمكّن من
الجمعة وجب السعي إليها ؛ لوجوبها عليه
الصفحه ١٣٧ : ثمَّ سافر وجب عليه الإتيان في السفر. فعموم الأوّل اقتضى وجوبها حال السفر
على ذلك ، وعموم الثاني عدمه
الصفحه ١٣٨ : الصلاة » لا يوجب تقييد غيره بما إذا كان هناك صلاة.
ثمَّ لا شكّ أنّ
الكراهة للمستجمع إنّما هي قبل الزوال
الصفحه ١٣٩ : ،
فإذا نزل أقام الصلاة ، ثمَّ كان أبو بكر كذلك ، حتّى إذا كان عثمان وكثر الناس
وتباعدت المنازل زاد أذانا
الصفحه ١٤٢ :
النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت
الشمس ، ثمَّ صلّ الفريضة وصلّ
الصفحه ١٤٨ : » (٥).
ورواية ابن أبي
عمير في الصلاة يوم الجمعة وفيها : قلت : إذا زالت الشمس صلّيت الركعتين ثمَّ
صلّيتها ، قال
الصفحه ١٥٤ : : « أنّه من دخل الحمّام فاطلى ثمَّ أتبعه بالحناء من
قرنه إلى قدمه ، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص
الصفحه ١٥٨ : أن يبدأ بالخنصر الأيسر ثمَّ يختم بالخنصر الأيمن ، كما في مرفوعة ابن
أبي عمير (٢) ، ومرسلة الفقيه
الصفحه ١٥٩ : بصير (٢).
ويبدأ في التسريح
من تحت اللحية إلى الفوق ، ويقرأ إنّا أنزلناه ، ثمَّ يسرّح من الفوق إلى
الصفحه ١٧٤ :
فإن أراد الجماعة
الواجبة كما هو الظاهر ، فلا كلام فيه ، وإلاّ فلا دليل على هذا التقييد.
ثمَّ من
الصفحه ١٩٢ : قائما كما يصنع في الفريضة ،
ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة
الصفحه ١٩٩ : ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي
فاتك سهوا » (٣).
وقيل : لا (٤) ، وهو الحقّ ؛
للأصل