الصفحه ٣٨٩ : العدالة في
الإمام في الصلاة على الميت؟............................... ٢٩٥
استحباب تقديم الهاشمي
ثم
الصفحه ١٣ : .
ثمَّ إنّه على
اشتراط الإمام أو نائبه ـ في وجوبها أو جوازها ـ الإجماع في كثير من كلمات الأصحاب
، كما في
الصفحه ٣٦ : دلالتها على وجوب صلاة الجمعة مطلقا ،
ثمَّ على ثبوت أنّ صلاة الجمعة صادقة على ما يقتدى فيه بغير إمام الأصل
الصفحه ٤٤ : لعبد ، ثمَّ تغيّر لون العبد ، واصفرّ بعد الحمرة ، لا يتغيّر الموضوع له؟
بخلاف ما إذا وضع لفظ لعبد أحمر
الصفحه ٤٨ : بطاعته والاجتناب عمّا يوجب غيبته واستتاره. ثمَّ أمر كلّ أحد إلى يوم
القيامة بصلاة الجمعة ، وشرط فيها
الصفحه ٥٤ : إنما يصحّ لو تمت دلالة أدلّة الجمعة على الوجوب ، ثمَّ
على عدم ثبوت تخصيص عمومات الجمعة بما مرّ من أدلّة
الصفحه ٥٨ :
الأردبيلي (١) ، والتوني ،
فتردّدوا.
ويظهر أدلة هذه
الأقوال ، وجوابها مما ذكر.
ثمَّ لا يخفى أنّ
الصفحه ٦٤ : اشتراط بقاء العدد في الإدراك.
ثمَّ إنّ مقتضى ما
ذكرنا من الاستصحاب وإن كان عدم الاشتراط ولو نقص عددهم
الصفحه ٦٦ : الخطبة الأولى بعد ذكر الثلاثة : « ثمَّ
اقرأ سورة من القرآن » (٢) وللمعتبر والنافع (٣) ، وجماعة أخرى
الصفحه ٧١ : بالواجب منها للصلاة ، ثمَّ ينزل فيصلّي.
ولا ينافي المطلوب
تصريح الصحيحة بأنّ الصلاة كانت حين تزول الشمس
الصفحه ٧٤ : المنزلة ، أو
التشبيه ، وهو ممنوع ، مع أنّ جميع أجزاء الصلاة لا يجب فيه القيام.
ثمَّ لو خطب جالسا
مع
الصفحه ٩٥ : الانفراد ، أو حذف ما فعل
ومتابعة الإمام ، أو الجلوس حتى يفرغ الإمام من الصلاة ثمَّ الإتيان بالركعة
الثانية
الصفحه ٩٧ : لزم خلوّ الركعتين عن السجدة رأسا ، وإن أتى بهما للأولى ، ثمَّ
أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا
الصفحه ٩٨ : ، كما في المسألة.
ولو زوحم عن ركوع
الاولى وسجودها جميعا صبر حتى يتمكّن منهما ، ثمَّ يفعلهما ، ويلتحق
الصفحه ١٠٥ : الكلّ واضح على ما قدّمناه.
ثمَّ على المختار
إن بطلت جمعة واحدة دون الأخرى يعيد الأخرى الصلاة جمعة ، إن