الصفحه ٩٦ :
الاولى ، ثمَّ
أتمّ صلاته بركعة أخرى بعد تسليم الإمام ، وصحّت صلاته ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا
في
الصفحه ١٣٢ :
هـ : لو صلّى
الظهر وقت الجمعة ثمَّ ظهر عدم التمكّن من الجمعة في وقتها ، فإن كان عمدا بطل
ظهره
الصفحه ١٤٣ : ركعتين ، ثمَّ صلّيت الظهر ، ثمَّ صلّيت بعدها ستّا » (٢) وفي مرسلة رواها
الشيخ : « صلّ يوم الجمعة عشر
الصفحه ١٤٤ :
وستّ بعد ذلك
اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه
عشرون
الصفحه ١٤٧ : لها ،
فتتّبع.
ثمَّ المشهور في
كيفيّة التقديم : أن يصلّي الست عند انبساط الشمس ، والستّ عند ارتفاعها
الصفحه ١٨٤ : الاختصاص (٢).
وإلاّ إذا كان
ممّن تجب عليه ولحق خطبة الإمام ، فيستحبّ له الجلوس حتّى يسمع الخطبة ، ثمَّ
الصفحه ٢٠٥ : وطرفا بين كتفيه ، وتشمّر ، وقال لجميع مواليه : « افعلوا
مثل ما فعلت » ثمَّ أخذ بيده عكازا ، ثمَّ خرج
الصفحه ٢٣٧ : المستفيضة كصحيحة زرارة ومحمّد : « إذا
انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ، ثمَّ علمت بعد ذلك ، فعليك القضا
الصفحه ٢٣٨ :
ثمَّ علمت بعد ذلك
فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فلم تصلّ
الصفحه ٢٤٧ : إلاّ إذا انقضت السورة ، فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمد » (٣).
ثمَّ إنّه كما أنّ
قراءة الحمد بعد إكمال
الصفحه ٢٥٤ : المسألة الأولى (٤) ، فالمراد منه
عدم التسميع في غير الأخيرة.
ثمَّ إنّ مقتضاه
عدم استحباب التسميع في غير
الصفحه ٢٦١ : الوقتين (٧) ، ولا يحضرني
وجهه.
ج : لو دخل في
الآتية بظنّ سعة وقت الحاضرة ، ثمَّ تبيّن ضيقها في الأثنا
الصفحه ٣٣١ : خمس تكبيرات ، صلّى عليه ، ثمَّ مشى ، ثمَّ وضعه ، فصلّى
عليه إلى تمام الخمس (٦). وفي
الصفحه ٣٦٤ :
ثمَّ إنّ التقليب
على الوجه المذكور يتوقّف على أحد القلبين : إمّا جعل الأسفل الأعلى ، أو الظاهر
الصفحه ٣٧٥ :
د : لو صلّى
ركعتين فعرضت له حاجة جاز ان يذهب إلى حاجته ، ثمَّ يصلّي الباقيتن ، كما صرّحت به
صحيحة