الصفحه ٣١٥ : عليه
ثمَّ يدفن ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (٤).
لموثّقة عمّار :
في قوم كانوا في سفر
الصفحه ٣٧ : النبي في
الصلاة سبع ركعات » (١).
وموثّقة سماعة : «
إذا زالت الشمس فصلّ ثماني ركعات ، ثمَّ صلّ الفريضة
الصفحه ٥٢ : بالنسبة
إلى جميع المكلفين في تلك المدة هي الظهر بالضرورة ، ثمَّ بعد تلك المدة تغيّر
التكليف بالنسبة إلى
الصفحه ٦٨ : في بعض الأخبار (٤).
د : قالوا : يجب
الترتيب فيحمد أولا ، ثمَّ يصلّي ، ثمَّ يعظ ، ثمَّ يقرأ ؛ لظاهر
الصفحه ١٤٥ :
ركعة قبل العصر ،
ثمَّ قال : كان عليّ عليهالسلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال إن شاء رجل أن يجعل
الصفحه ١٩٠ :
كبّر وقرأ ثمَّ
كبّر أربعا يركع بالأخيرة منها ، فإن جعلت الأولى تكبيرة القيام يكون الزائد في
الصفحه ٣٠١ : ، فقال : « خمس
تكبيرات » ثمَّ سأله آخر عن الصلاة على الجنازة فقال : « أربع صلوات » فقال الأوّل
: جعلت
الصفحه ٣٦٥ : مرّة ، ثمَّ يلتفت
إلى يمينه ويسبّح مائة ، ثمَّ إلى يساره ويهلّل مائة ، ثمَّ يستقبل الناس ، ويحمد
الله
الصفحه ٣٦٦ : فيه ، والأصل ينفيه.
ثمَّ مقتضى
الرواية المذكورة كون الأذكار قبل الدعاء. فإن كان المراد بالخطبة أيضا
الصفحه ٣٧٣ : ،
ثمَّ تكبّر خمس عشر مرّة تقول : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ
الله. ثمَّ تقرأ الفاتحة
الصفحه ٤٧ : طائفة خاصة ، نحو : تجب الصلاة على المتطهرين.
وبالرابعة في
مقابلة من قال : إنّها واجبة في زمان ، ثمَّ
الصفحه ٦٣ : تكون الجمعة ، أولهم التجميع
، وأين هما من احتمال الوجوب؟!.
ثمَّ لو دلّ بعضها
على الوجوب العيني
الصفحه ٦٧ : ، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثمَّ يقوم
فيفتتح خطبته » (١٠).
وهو غير دالّ
الصفحه ٧٧ :
يقوم » (١).
وفي حسنة محمّد :
« ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثمَّ يقوم
الصفحه ٩٢ : وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن
يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة » (٥).
ومضمرة الشحّام :
عن الرجل