ورواية ابن قيس : « إنّما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبّانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة » (١).
والغنويّ وفيها : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلّي في بيته؟ قال : « لا » (٢).
والجواب عن الأوّل بما يأتي ، مع أنّه لو حمل الإمام على المعصوم نفي الجماعة أيضا.
وعن الثاني : بأنّه يدلّ على نفي الوجوب عن المنفرد وهو مسلّم ، مع أنه نفى الصلاة عن غير الخارج إلى الجبّانة وإن كانت جماعة ، وهو لا يقول به ، فالحمل على ما ذكرنا متعيّن.
وعن الثالث : بأنّه محتمل لإرادة نفي الوجوب ، حيث إنّه ليس سؤالا عن الوقوع الذي هو حقيقته ، ومجازه كما يمكن أن يكون جواز الصلاة يمكن أن يكون وجوبها ، مع أنّ المسؤول عنه أعمّ من الجماعة والانفراد ، والتخصيص بالأخير ليس بأولى ممّا ذكرنا.
وللثالث (٣) : بروايات نفي الصلاة بدون إمام الأصل ، خرج الانفراد بأدلّته فيبقى الباقي.
وبأصالة عدم جواز الجماعة في النوافل لأخبار المنع (٤).
وبمفهوم قوله « فإن صلّيت وحدك » في موثّقة سماعة الاولى (٥).
وبعدم جوابه بقوله : نعم ، والاكتفاء ببيان وقت الذبح بعد ما سئل فيها
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٥ ـ ٨٥١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٧٢٠ ، الوسائل ٧ : ٤٢٣ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٩.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٨.
(٣) أي : احتجّ للقول الثالث ، وهو استحباب صلاة العيدين فرادى خاصّة.
(٤) انظر : الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ وص ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠.
(٥) المتقدّمة في ص ١٦٦.