ففي صحيحة جميل : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » (١).
وفي الأخرى : عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » (٢).
ونحوها رواية الشحّام (٣).
ومرسلة ابن المغيرة : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : « صلّها ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعا وخمسا » (٤).
وفي الفقه الرضويّ : « وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة » (٥).
صحيحة سعد : عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : « نعم إلاّ بمنى يوم النحر » (٦).
وابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في الجماعة » (٧)
وإن كان في الاستدلال ببعض هذه الأخبار نظر يظهر وجهه ممّا يأتي ، إلى
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١١ ، الوسائل ٧ : ٤٨٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٠ ، الوسائل ٧ : ٤٢٠ صلاة العيد ب ١ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ١.
(٥) فقه الرضا «ع» : ١٣٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٧ ، الوسائل ٧ : ٤٣٢ أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ٣.
(٧) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١.