إلاّ أنّهما يعارضان ما دلّ على أنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أوّل الزوال ، وأنّه لا نافلة قبلها بعد الزوال كما مرّ ، والمرويّ في السرائر المتقدّم (١) ، والمروي فيه أيضا : « إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، وإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول » (٢).
وفيه أيضا : عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : « أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة » (٣).
والمرويّ في مجالس الشيخ عن أبي عبد الله عليهالسلام : وكان لا يرى صلاة عند الزوال إلاّ الفريضة ، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس (٤).
وصحيحة عليّ : عن الزوال يوم الجمعة ، قال : « إذا قامت الشمس صلّ الركعتين ، فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة » (٥).
ورواية ابن أبي عمير في الصلاة يوم الجمعة وفيها : قلت : إذا زالت الشمس صلّيت الركعتين ثمَّ صلّيتها ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أمّا أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة » (٦).
والمرويّ في قرب الإسناد : « إذا قامت الشمس صلّ الركعتين ، فإذا زالت الشمس قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة » (٧) إلى غير ذلك.
ولذا ذهب العماني إلى أنّهما قبل الزوال (٨) بترجيح هذه الأخبار ؛ لأكثريتّها ،
__________________
(١) في ص ١٤٣.
(٢) مستطرفات السرائر : ٥٤ ـ ٦ ، الوسائل أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ١٦.
(٣) مستطرفات السرائر : ٢٩ ـ ١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١٥.
(٤) أمال الطوسي : ٧٠٤ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة ب ١٣ ح ٤.
(٥) قرب الإسناد : ٢١٤ ـ ٨٤٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١٦.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٠ الصلاة ب ٧٤ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٦.
(٧) قرب الإسناد : ٢١٤ ـ ٨٤٠.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ١١١.