ركعة قبل العصر ، ثمَّ قال : كان عليّ عليهالسلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال إن شاء رجل أن يجعل فيها ستّ ركعات في صدر النهار وستّ ركعات نصف النهار ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر » (١).
أقول : ولعلّ المشهور لمّا رأوا كراهة التنفّل بعد العصر ، وتعارض أدلّتها مع رواية الركعتين بعده ، وترجيح الأوّل بالاشتهار. ورأوا قصور الرضويّ مقاومة لما مرّ ، ودلالة لأنّ صدره يصرّح بتجويز تقديم العشرين على الزوال وتأخيرها عن العصر ، فغاية ما يثبت من قوله « أجزأك وهي ستّ عشرة ركعة » كفاية الستّ عشرة لو قدّم أو أخّر ، وهذا غير التفصيل الذي قاله الصدوق من أنّه في الصورتين يقتصر عليها ، وسندا لضعف الرواية ، وعدم كون هذا المعنى التفصيليّ الذي تضمّنه من المستحبّات التي تتحمل التسامح. ورأوا عدم منافاة الصحيحين الأخيرين لاستحباب العشرين ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الاولى أنّ الستّ عشرة ركعة من النوافل يستحبّ أن يفعل بالترتيب الذي فيها ، والثانية تضمّنت قوله « ما زاد فهو خير ».
أسقطوا قولي الإسكافي والصدوق ، ولم يلتفتوا إلى الصحيحين ، وقالوا بالعشرين مطلقا. ولا بأس به.
إلاّ أنّه لمّا كانت الكراهة في العبادات بمعنى أقليّة الثواب والمرجوحيّة الإضافية لا تدلّ أدلّة كراهة التنفّل بعد العصر على عدم استحباب الركعتين ، فلو قيل بهما أيضا مع أقليّة ثوابهما عن سائر الركعات كان حسنا.
ثمَّ إنّه يستحبّ فعل العشرين كلّها قبل الفريضة ، وفاقا للنهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة (٢) ، وكافّة المتأخّرين ، بل الأكثر مطلقا ، بل في المنتهى : وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا (٣).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ ـ ١٥٨٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٧.
(٢) النهاية : ١٠٤ ، المبسوط ١ : ١٥٠ ، الخلاف ١ : ٦٣٢ ، المقنعة : ١٦٥.
(٣) المنتهى ١ : ٣٣٧.