وكذا إذا غربت
الشمس دخل وقت المغرب ، وتختصّ من أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى
ينتصف الليل.
وتختص العشاء من
آخر الوقت بمقدار أربع.
______________________________________________________
أن يدعها حتى تصفر
الشمس وتغيب » .
قال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر :
وهذا الاختلاف دلالة الترخيص وأمارة الاستحباب . والله أعلم بحقائق أحكامه.
قوله
: ( وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم
تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل. وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات ).
الكلام في
الاختصاص هنا كما تقدم في الظهرين ، وقد تضمنت هذه العبارة أربع مسائل خلافية :
الأولى : إنّ أول
وقت المغرب غروب الشمس ، قال في المعتبر : وهو إجماع العلماء .
وإنما اختلفوا
فيما يتحقق به الغروب ، فذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار ، وابن بابويه في
كتاب علل الشرائع والأحكام ، وابن الجنيد ، والسيد المرتضى في بعض مسائله إلى أنه يعلم
باستتار القرص
__________________