______________________________________________________
مثليه ، ووقت الاضطرار إلى الغروب (١). واختاره ابن البراج (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وأبو الصلاح (٤).
وقال المرتضى في بعض كتبه : يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه (٥).
المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أولا ، وقد تقدم مستنده (٦). ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه. ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « وقت العصر إلى غروب الشمس » (٧) وهو يتناول المختار وغيره.
وروى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » (٨).
وروى سليمان بن جعفر قال ، قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » (٩).
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن تضييع العصر هو
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧٢ ، والخلاف ١ : ٨٣.
(٢) المهذب ١ : ٦٩ ، وشرح الجمل : ٦٦.
(٣) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٥) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٨.
(٦) في ص ٣٨.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧١ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٦ ، الإستبصار ١ : ٢٥٩ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٦ ، الإستبصار ١ : ٢٥٩ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٦.