الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه ، إلا في الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ،
______________________________________________________
في جلود الثعالب فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » (١).
قال المصنف في المعتبر : واعلم أنّ المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز ، والعمل به احتياط في الدين (٢). ثم قال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين : وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز ، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب ، منضما إلى الاحتياط للعبادة (٣).
قلت : ومن هنا يظهر أنّ قول المصنف : أصحهما المنع ، غير جيد ، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكره في النافع (٤) كان أولى. والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها ، واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب ، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر ، وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب.
قوله : ( الرابعة ، لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه ، إلاّ في الحرب ، أو عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ).
أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام. وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا ، ووافقنا بعض العامة إذا كان ساترا للعورة (٥) ، وأطبق الباقون على صحتها (٦) ، والأخبار الواردة بتحريم اللبس من الطرفين مستفيضة (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٩ ، الإستبصار ١ : ٣٨٢ ـ ١٤٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٨٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٨٧.
(٤) المختصر النافع : ٢٤.
(٥) منهم ابن قدامة في المغني ١ : ٥٠٥.
(٦) كالشافعي في كتاب الأم ١ : ٩١ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ١١٩.
(٧) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١١ ، ١٢ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٦ ـ ٤٠٤٠ ، ٤٠٤١ ، ٤٠٤٣ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٧ ـ ٣٥٨٨ ـ ٣٥٩١.