الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى ، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد ، وإلا بنى على الأول.
______________________________________________________
أما أنه يستقيم مع الانحراف اليسير فلقولهم عليهمالسلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » (١) وهو إجماع.
وأما الاستئناف فيما عدا ذلك فلإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته ، والإتيان به ممكن فيجب ، ولأنه إذا تبين الخلل على هذا الوجه بعد الفراغ استأنف فكذا إذا علم في الأثناء ، لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء. وتؤيده رواية القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها » (٢).
فرع : لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف ولا إعادة ، وهو اختيار الشهيدين قدسسرهما (٣) ، لا لما ذكراه من استلزام القضاء المنفي ، لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم ، بل لأنه دخل دخولا مشروعا ، والامتثال يقتضي الإجزاء ، والإعادة إنما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد (٤).
قوله : ( الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى ، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد ، وإلا بنى على الأول ).
خالف في ذلك الشيخ في المبسوط (٥) ، فأوجب التجديد دائما لكل صلاة ما لم تحضره الأمارات (٦) لأن الاجتهاد الثاني إن خالف الأول وجب المصير إليه ،
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٨ ، الإستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٣.
(٣) الشهيد الأول في الذكرى : ١٦٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣.
(٤) المتقدمتان في ص ١٥١ ، ١٥٢.
(٥) المبسوط ١ : ٨١.
(٦) في « م » زيادة : للسعي في إصابة الحق و.