ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.
السادسة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر ).
المراد بالمطلق هنا ما يشمل العام ، وإنما لم يدخل الغاصب في الإطلاق أو العموم الظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب وميل النفس إلى مؤاخذته والانتقام منه ، فيكون هذا الظاهر بمنزلة المقيد العقلي للمطلق أو المخصص للعام ، ولو فرض انتفاء ذلك وجب العمل بمقتضى الإطلاق.
قوله : ( السادسة ، لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق كالخف والجورب ).
أما جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق (١) ـ أي الساتر لشيء منه وإن قل كالخف والجورب ـ فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء (٢). وأما المنع من الساتر لظهر القدم كله غير ذي الساق ـ كالشمشك بضم الشين وكسر الميم ـ فهو اختيار المفيد في المقنعة (٣) ، والشيخ في النهاية (٤) ، وابن البراج (٥) ، وسلار (٦) ، والمصنف.
واستدل عليه في المعتبر (٧) ، بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعمل
__________________
(١) المراد من كون الساق له : أن يغطي بعض الساق لكن يكفي فيه مسمى تغطية بعض الساق لا أنّ المراد وضعه على أن له ساقا ( الجواهر ٨ : ١٥٧ ).
(٢) التذكرة ١ : ٩٨.
(٣) المقنعة : ٢٥.
(٤) النهاية : ٩٨.
(٥) المهذب ١ : ٧٥.
(٦) المراسم : ٦٥.
(٧) المعتبر ٢ : ٩٣.
![مدارك الأحكام [ ج ٣ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F593_madarek-ahkam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
