الثاني : تكبيرة الإحرام ،
ولا تصحّ الصلاة من دونها ولو أخلّ بها نسيانا.
______________________________________________________
وقد ثبت جواز العدول من الفرض إلى الفرض إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر السابقة ، سواء كانتا مؤداتين أو مقضيتين أو المعدول منها حاضرة والمعدول إليها فائتة.
أما العدول من الفائتة إلى الحاضرة فغير جائز ، لعدم ورود التعبد به. وقيل بجوازه فيما إذا شرع في فائتة ثم ذكر في أثنائها ضيق الوقت عن الحاضرة (١). وبه قطع في البيان (٢).
ويجوز النقل من الفرض إلى النفل مطلقا لخائف فوت الركعة مع الإمام وهو في فريضة فيعدل بها إلى النافلة ، وفي ناسي قراءة سورة الجمعة في الجمعة كما سيجيء بيانه (٣).
أما النقل من النفل إلى الفرض فغير جائز ، لأن القوي لا يبنى على الضعيف ، قال في الذكرى : وللشيخ قول بجوازه في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة (٤). وقد يقال : إن من هذا شأنه يجدد نية الفرض بالباقي على قول الشيخ وهو خلاف معنى النقل ، إذ معناه جعل الجميع ـ ما مضى منه وما بقي ـ على ذلك الوجه.
وصرح الأصحاب بجواز النقل من النفل إلى النفل إذا شرع في نافلة لاحقة ثم ذكر السابقة. ويمكن القول بجوازه أيضا في ناسي الموقتة إلى أن يتضيق وقتها. وللتوقف في غير المنصوص مجال. والله تعالى أعلم.
قوله : ( الثاني ، تكبيرة الإحرام ، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٨٢.
(٢) البيان : ٧٨.
(٣) في ج ٤ ص ٨٨.
(٤) الذكرى : ١٧٨.