ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وكذا يصلي بقيّة الصلوات المفروضات.
ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها.
______________________________________________________
على الأول ، ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني ، أو بحمل الأمر في هذه الرواية على الاستحباب ، ولعل الثاني أرجح.
قوله : ( ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت. هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها » (١).
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، عليهالسلام يقول : « خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وصلاة الجنازة » (٢).
قوله : ( ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها ).
المراد بالنوافل : المطلقة ، أعني غير الراتبة ، وبقضائها قضاء مطلق النافلة وإن كانت راتبة ، على ما صرح به المصنف ـ رحمهالله ـ وغيره (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٤.
(٣) منهم العلامة في التبصرة : ٢١.