ولا تبطل بالإخلال بواحده سهوا.
______________________________________________________
أما وجوب السجدتين في كل ركعة فمتفق عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين.
وأما أنهما ركن في الصلاة بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما عمدا وسهوا فقال في المعتبر : إنه مذهب العلماء كافة (١). والوجه فيه أن الإخلال بالسجود مقتض لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » (٢).
وربما ظهر في كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط (٣) أنهما ركن في الأوّلتين وثالثة المغرب خاصة ، نظرا إلى أن ناسيهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية يحذف الركوع ويعود إليهما ، وسيجيء البحث في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى (٤).
قوله : ( ولا تبطل بالإخلال بواحدة منهما سهوا ).
هذا مذهب أكثر الأصحاب ، وادعى عليه في الذكرى الإجماع (٥). والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي أن يسجد سجدة (٦) الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٠٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.
(٣) المبسوط ١ : ١٢٠.
(٤) في ج ٤ ص ٢١٤.
(٥) الذكرى : ٢٠٠.
(٦) في « س » : السجدة.