خاتمة :
قواطع الصلاة قسمان ، أحدهما : يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل. وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهّر وبنى ، وليس بمعتمد.
______________________________________________________
قوله : ( خاتمة : قواطع الصلاة قسمان : أحدهما يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل ، وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى ، وليس بمعتمد ).
أجمع العلماء كافة على أنّ من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا ، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا.
ونقل عن الشيخ (١) والمرتضى (٢) أنهما قالا : يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته.
وفرق المفيد في المقنعة بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره (٣). واختاره الشيخ في النهاية
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٦.
(٢) نقله عنه وعن الشيخ في المعتبر ٢ : ٢٥٠.
(٣) المقنعة : ٨.