قائمة الکتاب
أعداد الصلاة
فوائد تتعلق بالنوافل
مواقيت الصلاة
أحكام المواقيت
القبلة
أحكام الاخلال بالاستقبال
لباس المصلي
مكان المصلي
ما يسجد عليه
الأذان والإقامة
وجوب الاستمرار على حكم النية 313(ش)
حكم نية قطع الصلاة 314(ش)
قواطع الصلاة
بطلان الصلاة بما يبطل الطهارة
٤٥٥
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :487
تحمیل
خاتمة :
قواطع الصلاة قسمان ، أحدهما : يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل. وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهّر وبنى ، وليس بمعتمد.
______________________________________________________
قوله : ( خاتمة : قواطع الصلاة قسمان : أحدهما يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل ، وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى ، وليس بمعتمد ).
أجمع العلماء كافة على أنّ من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا ، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا.
ونقل عن الشيخ (١) والمرتضى (٢) أنهما قالا : يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته.
وفرق المفيد في المقنعة بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره (٣). واختاره الشيخ في النهاية
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٦.
(٢) نقله عنه وعن الشيخ في المعتبر ٢ : ٢٥٠.
(٣) المقنعة : ٨.