المقدمة الرابعة
في لباس المصلي ،
وفيه مسائل :
الأولى : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ.
______________________________________________________
قوله : ( الأولى لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة. فروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الميتة ، قال : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » (١).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : « لا ولو دبغ سبعين مرة » (٢).
وعن علي بن المغيرة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا » (٣).
وذكر جمع من الأصحاب : أنّ الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٣ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ ـ ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٨ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٠ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢.