الثانية : إذا سلّم عليه يجوز أن يردّ مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم على رواية.
______________________________________________________
قوله : ( الثانية ، إذا سلّم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم على رواية ).
رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها إجماعا ، حكاه في التذكرة (١). والأصل في قوله تعالى ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٢). والتحية لغة : السلام ، على ما نصّ عليه أهل اللغة (٣) ودلّ عليه العرف.
ويدل على كون الوجوب كفائيا ـ مضافا إلى الإجماع ـ روايات ، منها : موثقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم » (٤).
ومرسلة عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم ، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم » (٥).
ويدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا أخبار كثيرة ، كموثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة ، قال : « يرد بقوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام » (٦) وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف رحمهالله.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٣١.
(٢) النساء : ٨٦.
(٣) منهم الفيومي في المصباح المنير : ١٦٠ ، وابن منظور في لسان العرب ١٢ : ٢٨٩.
(٤) الكافي ٢ : ٦٤٧ ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٢ : ٦٤٧ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٨ ـ ١٣٤٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٢.