الصفحه ١٢١ : في قفاك وصلّ » (٤) وخلو الأخبار مما
زاد على ذلك مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات لو كانت واجبة
الصفحه ٤٣٦ : » (٢).
ورواية أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلّم على النبي
الصفحه ٤٢٦ : بين الأصحاب
انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ وأنه لا يجب ما زاد عنه ولا يجزئ ما
الصفحه ٢١٠ : بدون الرداء
في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.
وينبغي الرجوع في
الرداء إلى ما
الصفحه ٤٣٤ :
مسألة من زاد في صلاته ركعة بعد التشهد (٣) ، حيث اعترفا بعدم بطلان الصلاة بذلك بناء على استحباب
التسليم
الصفحه ٤٤١ : ، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام
، فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين ، وزاد الشيخ ـ يعني المفيد
الصفحه ٣٤١ : بَلَغَ ) (٧) وإنما ينذر كل قوم بلسانهم (٨). وهو باطل ، لأن
الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه ، إذ
الصفحه ١١٥ : (١). وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد ، فلو تحملوا المشقة وصلّوا في أول الوقت
كان أفضل ، وهو حسن ، لأن الخروج
الصفحه ٢٦٦ : كما اختاره العلاّمة في المنتهى (٢) ، والشهيد في البيان (٣) ، لأنه مخالف للسنة فيكون بدعة ، وقد صح عن
الصفحه ٤٢٩ : القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك » (٢) وعلى هذه
الروايات ونحوها اقتصر الكليني في الكافي
الصفحه ٢٨٢ : فصول الأذان ، وزاد فيها : قد
قامت الصلاة مرتين (٤) ، ويدل عليه روايتا أبي بكر الحضرمي ، وزرارة والفضيل
الصفحه ٣١١ : أن القدر المعتبر من النية أمر لا يكاد يمكن الانفكاك عنه ،
وما زاد عنه فليس بواجب (٢).
ومما يؤيد ذلك
الصفحه ٣٥٦ : تكمل الثانية ، بل بتكرار السورة الواحدة (١). وربما كان
مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد على السورة
الصفحه ٣٦٤ : ء وعمل الناس كافة (٢).
قوله : ( وفي غداة الخميس والاثنين بهل أتى ).
ذكره الشيخ (٣) ، وأتباعه وزاد
الصفحه ١٤٤ : قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج
ولا يطيعونه ، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء؟ أو قاعدا أو قائما