الصفحه ٣٧٢ : الآدميين » (٧) وقول آمين من كلامهم ، لأنها ليست بقرآن ولا دعاء وإنما هي
اسم للدعاء ، والاسم غير المسمى
الصفحه ٤٧٣ : ، منها : موثقة غياث بن إبراهيم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم
الصفحه ٤٧٦ : .
______________________________________________________
صلاتك. وإذا دخلت
على قوم جلوس وهم يتحدثون فسلّم عليهم » (١).
قوله
: ( الثالثة ، يجوز أن يدعو بكل دعا
الصفحه ٤٧٥ : : إذا دخلت المسجد والقوم
يصلون فلا تسلّم عليهم وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم أقبل على
الصفحه ٤٧٢ :
بالسين لأنها مأخوذة من السمت وهو القصد والمحجة. وقال أبو عبيد : الشين أعلى في
كلامهم وأكثر (٣).
وقال في
الصفحه ١٣٣ : ـ رحمهالله ـ من جواز التعويل
عليه إذا أفاد الظن لأنه نوع من التحري.
قوله
: ( ويعول على قبلة البلد إذا لم
الصفحه ٤٣٣ : الأحاديث ولولا علمهم
بصحته لما أرسلوه (٢) فظاهر الفساد.
وثانيا إن ما قرر
في إفادة الحصر غير تام ، لأن
الصفحه ٣٩٧ :
وأن يسبّح ثلاثا ،
أو خمسا ، أو سبعا فما زاد
الصفحه ٤٢٨ :
وأن يقول ما زاد
على الواجب من تحميد ودعا
الصفحه ٤٠٧ : يعتد به مع
الاختيار وعليه علماؤنا ، لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع ،
وقدّر الشيخ حدّ
الصفحه ٤١ : صحيحة أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن
وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا
الصفحه ٦٤ : بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه ، كما يتفق في بعض البلاد كمكّة وصنعاء في بعض
الأزمنة ، وذلك لأن الشمس إذا
الصفحه ٦٦ : للعصر. هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب وقت لذوي
الأعذار.
وكذا من غروب
الشمس إلى ذهاب الحمرة
الصفحه ٦٥ : » فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس ، ثم قال : « إن
الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا ، ثم لا يزال ينقص حتى تزول
الصفحه ٢٩٠ : الصلاة ، أو حيّ على
الفلاح المرتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن
به بأس