وكذا العين.
هـ : لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على اشكال ،
______________________________________________________
أو جاهلا على إشكال في الجاهل ، ينشأ : من أنه المتلف ، ومن أنه إنما دخل مع معيره على استيفاء المنفعة مجانا بغير عوض ، فكان مغرورا فتضعف مباشرته ، فيرجع على من غره ، وهو الأصح.
قوله : ( وكذا العين ).
أي : وكذا ضمان العين لو تلفت على كل منهما ، فيتخير المالك في الرجوع ، وقرار الضمان على الثاني مطلقا على إشكال في الجاهل ، ينشأ من نحو ما سبق ، والأصح أن الجاهل يرجع على من غرّه وهو الأول ، فيكون قرار الضمان عليه ، إلاّ أن تكون العارية مضمونة بالأصل أو بالتضمين ، فان قرار الضمان على الثاني حينئذ ، لأنه إنما دخل على ضمانها.
والحال في نقص (١) الأبعاض يعلم من هذا ، فكل موضع تكون الأبعاض مضمونة على المستعير ، فقرار الضمان فيها على الثاني وإن كان جاهلا ، وكل موضع لا يكون نقص الأبعاض فيه مضمونا على المستعير ، فقرار الضمان فيه على الأول مع جهل الثاني.
قوله : ( لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن ، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال ).
أي : لو أذن المالك للمستعير أن يؤجر العين المستعارة لنفسه ، أو يرهنها على دين على المستعير ، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال ، ينشأ : من أن العارية جائزة ، ومن أن المأذون فيه عقد لازم ، فيفضي العارية هنا إلى
__________________
(١) في « م » و « ق » : بعض ، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة ٦ : ٨٧ عن جامع المقاصد ، وهو الأنسب.