بكفره ، وبكفر كل لقيط في دار الحرب ، إلاّ إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد تاجر أو أسير ، فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد
______________________________________________________
المراد بـ ( دار الإسلام ) في عبارته : دار خطها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة ، أو دار فتحها المسلمون كمدائن والشام ـ فيحكم بإسلام لقيطها ـ والدار التي كانت للمسلمين ثم غلب عليها الكفار ، كطرسوس (١) وبعض سواحل البحر في بلاد الشام.
والذي في الدروس : أن دار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام ولا يكون بها كافر إلاّ معاهدا (٢). وهو أضبط من الذي ذكره المصنف ، ولا ريب أن التي غلب عليها الكفار لا يحكم فيها بإسلام اللقيط ، إلاّ إذا كان فيها مسلم ساكن (٣) يمكن تولده عنه ، فان لم يكن حكم بكفره.
قوله : ( وبكفر كل لقيط في دار الحرب ، إلاّ إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد ، تاجر أو أسير ).
أي : ويحكم بكفر كل لقيط في دار الحرب ، إلاّ إذا كان فيها مسلم ساكن بها ، ولو أنه واحد وهو تاجر أو أسير ونحوهما ، بشرط أن يمكن تولده عنه عادة ، ولا يكفي المارة من المسلمين ، إذ لا تبعية في وقت السكون لانتفاء التقدم ، [ ومثله ما ] (٤) إذا تجدد خروجه قبل الالتقاط لانتفاء المقتضي للتبعية ، وهو وجوده حينئذ.
قوله : ( فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ، ففي الحكم بردته تردد ،
__________________
(١) بفتح اوله وثانيه : مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم ، وهي من ثغور المسلمين معجم البلدان ٤ : ٢٨.
(٢) الدروس : ٢٩٩.
(٣) كلمة ( ساكن ) لم ترد في « م » ووردت في « ق ».
(٤) لم ترد في « م » ، وفي « ق » : وإلاّ ، وما أثبتنا من مفتاح الكرامة ٦ : ١١٥ وهو الصواب.