فتقدر المدة في الإجارة ، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.
______________________________________________________
اللزوم كالاعارة للدفن ، وهو الأصح.
قوله : ( فتقدر المدة في الإجارة ).
لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان ، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه ، وقد سبق في الرهن حكم العارية.
قوله : ( ويضمن المستعير في المضمونة ).
لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ أمينا.
قوله : ( دون المستأجر والمرتهن ).
لأن يدهما يد أمانة
* * *
٩٦
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F562_jameal-maqased-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
