ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي ،
______________________________________________________
أما لو كانت خطأ فلا شيء للسيد على الغاصب ، لأن الواجب في جناية الخطإ المال ، وثبوته هنا ممتنع إذ لا يثبت للسيد على عبده مال ، وثبوته على الغاصب فرع ثبوته على العبد ، وقد سبق مثله في الرهن.
نعم ، لو تضمنت جنايته استطالته على السيد وقلة الرغبة فيه ضمن ما ينقص من قيمته بهذا العيب لا أرش الجناية ، ولا يخفى أن هذا العيب في الجناية عمدا متحقق ، فيضمن الغاصب أرشه خارجا عن أرش الجناية لاختلافهما.
إذا عرفت هذا ، فلو اقتص المالك في العمد فعلى الغاصب أكثر الأمرين كما سبق غيره مرة ، وإن عفى عن مال ثبت المال على العبد ، وفداه الغاصب بأقل الأمرين ، من أرش الجناية وقيمة العبد كالأجنبي ، قال في التذكرة (١) ، ووجهه : أن المال ليس بثابت هنا أصالة من أول الأمر ليمتنع ثبوته لاستلزامه وجوب مال السيد على عبده ، وإنما هو عوض عن جناية ثانية مستحقة على العبد مضمونة على الغاصب ، فلا يمتنع ثبوت عوضها ، لأن الخيار في ذلك الى المجني عليه.
قوله : ( ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة على رأي ، ورده ).
هذا هو الأصح ، لأن عوض الفائت هو القيمة ، ولا يتوقف الاستحقاق على دفع العبد ، بخلاف الجاني كما بيناه سابقا ، وللشيخ قول بأن له القيمة إذا سلمه لئلا يجمع بين العوض والمعوض (٢) ، وقد عرفت الفرق بين الغاصب والجاني ، واختصاص الجاني بالنص (٣) بخلاف الغاصب. وفي بعض النسخ : ( فعليه كمال القيمة ورده على رأي ) وهو صواب ، لأن الخلاف إنما هو في
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٨٨.
(٢) المبسوط ٣ : ٦٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٤٢ حديث ١٢ ، الفقيه ٤ : ٦٥ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٧.