ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن ، إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه.
الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ : فلو عيّن له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، إلا الى ما هو أحرز أو مساو على رأي ، فإن تلفت بالنقل اليه كانهدامه ضمن. ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا ، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي.
______________________________________________________
الخادم أمينا ، إلا أن يقال : الحكم بعدم الضمان إذا كان فعل الخادم مجرد السقي ، لا أخذ الدابة إلى الماء والعلف.
قوله : ( ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن ، إلا مع الضرورة ، كعدم التمكن من سقيها وعلفها فيه وشبهه ).
قال في التذكرة : ولو أخرجها من غير ضرورة للعلف والسقي ، فإن كان الطريق آمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها ، فالأقرب عدم الضمان ، لاطراد العادة بذلك (١). هذا كلامه ، وما ذكره قريب ، لأن الحفظ إنما ينزّل على الأمور المطردة في العادة.
قوله : ( الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، الا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي ).
صرّح الشارح (٢) وشيخنا الشهيد في حواشيه بأن الرأي في المساوي ، وهو الظاهر من عبارة الشارح العميدي ، وعبارة الشرائع (٣) والإرشاد (٤) تشهد
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١١٧.
(٣) الشرائع ٢ : ١٦٤.
(٤) الإرشاد ( مخطوط ) : ١٣٣.