وأما المأخوذ منه : فهو كل من تجدد ملكه بالبيع ، واحترزنا بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة.
______________________________________________________
ويمكن الجواب عن السؤال الأول : بأن العامل وإن استحق الحصة من الربح بالظهور إلا أن استحقاق الاختصاص بالعين بسبب الشركة سلط المالك على قطع استحقاقه من العين ، فإن الشركة هنا إن لم تكن موجبة لاستحقاقه التملك ، لكونه ( مالكا ) (١) حقيقة ، فلتكن دافعة لتملك العامل بعض العين.
ومتى فات حقه من الربح استحق اجرة المثل ، ولو لم يظهر ربح ففي استحقاقه الأجرة إلى حين الفسخ كلام يأتي إن شاء الله تعالى ، وهذا لا بأس به.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( لأن العامل لا يملكه بالبيع ) تعليل لقوله : ( ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة ) على تقدير الربح ، ومعناه أن استحقاق العامل متأخر عن العقد فلا يمكن أخذه بالشفعة ، وفيه تنبيه على ( الاستحقاق بها واختصاص العين ) (٢) من دون العامل وإن ظهر ربح ، لأن حق المالك ـ وهو الاختصاص بسبب الشركة ـ أسبق فلا يزيله حق العامل الطارئ ، بل للمالك فسخ استحقاقه وينتقل إلى أجرة المثل ، وهذا هو تحقيق هذا المحل.
قوله : ( وأما المأخوذ منه : فهو كل من تجدد ملكه بالبيع ، واحترزنا بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة ).
في كون هذا احتراز عن شراء الشريكين دفعة مناقشة ، لأن كلا منهما يصدق عليه الضابط المذكور ، وهو انه تجدد ملكه بالبيع ، ولو قال : وهو كل من تجدد ملكه بالبيع لشقص من عقار مشترك لكان أولى.
__________________
(١) لم ترد في « ق ».
(٢) في « ق » : استحقاق الغير.