فلو قال : أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة.
ويجب الطلب على الفور ، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي
______________________________________________________
مجموع.
قوله : ( فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة ).
وجه القوة ان المأخوذ لا يستحقه ، لأنه إنما يستحق المجموع فلا يؤثر أخذه إياه بالنسبة اليه ولا بالنسبة إلى المجموع ، أما بالنسبة إليه فظاهر لعدم استحقاقه ، وأما بالنسبة إلى الباقي فلأن الاقتصار على أخذ البعض إن لم يدل على عدم أخذ البعض الآخر فلا يدل على أخذه فيحصل التراضي فتبطل الشفعة.
ويحتمل الصحة ، لأن أخذ البعض يستلزم أخذ البعض الآخر لامتناع أخذه وحده ، وهو قول لبعض العامة (١) ، وفيه نظر ، لأن أخذ البعض إنما يستلزم أخذ البعض الآخر إذا وقع صحيحا ، ولم تثبت صحته من دون أخذ الباقي ، ولأنه ربما كان مريدا لأخذ البعض خاصة ، وذلك لا يصح ولا يستلزم أخذ الباقي ، والحاصل ان أخذ البعض لا يدل على أخذ الباقي بشيء من الدلالات الثلاث ، والأصح البطلان.
قوله : ( ويجب الطلب على الفور ، فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي ).
هذا مختار الشيخ (٢) ، وجمع كثير من الأصحاب (٣) اقتصارا فيما يثبت على خلاف الأصل على موضع الوفاق ، ولدلالة رواية ابن مهزيار (٤) المتضمنة
__________________
(١) انظر : فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١ : ٤٨٢.
(٢) الخلاف ٢ : ١٠٦ مسألة ٤ كتاب الشفعة.
(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٩ ، والشهيد في الدروس : ٣٨٨.
(٤) التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٣٩.