قيمته تقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه.
ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على اشكال.
______________________________________________________
المالك على الغاصب بنصف القيمة ، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه ).
أما وجوب القيمة بموته ، فلأنه مضمون على الغاصب ، وأما وجوب غرمه نصف القيمة مرة أخرى ، فلأن الجناية الثانية مضمونة عليه لكونها في يده ، وهي موجبة لفوات نصف القيمة للمجني عليه ثانيا ، وأخذ المجني عليه أولا المصنف يعرف وجهه مما سبق.
ولو وهب المجني عليه ثانيا ما أوجبته الجناية للمالك فالرجوع بالنصف بحاله على الظاهر ، ولو وهبه للغاصب فليس ببعيد سقوط الرجوع به.
قوله : ( ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على اشكال ).
ينشأ : من أنه مضمون عليه فيضمن كل نقص دخل عليه في يده ، وجنايته على السيد موجبة لاستحقاق الاقتصاص ، فاستوى السيد والأجنبي. ومن أن استحقاق الرجوع في الأجنبي لاقتضاء الجناية عليه زوال الملك أو إفضائها اليه ، فإذا سلم العبد الى المالك ( فحينئذ ) (١) لم يكن تسليما تاما.
بخلاف ما إذا كانت الجناية على المولى ، فإنه إذا سلمه إليه فقد مكنه منه كمال التمكين ، ولا يضر اقتصاصه بعد ذلك ، لكون ذلك باختياره ومباشرته. وليس بشيء ، لثبوت حق الاقتصاص الذي تركه موجب للضرر على السيد أو الوارث بسبب حدث في يد الغاصب ، وهو منقص للمالية فيستحق الرجوع به ، وهو الأصح ، وهذا إذا كانت الجناية عمدا
__________________
(١) لم ترد في « ق ».