ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص ، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ ، أو غصب الصبغ من آخر.
______________________________________________________
للاعتماد على كون ما ينقص من العين مضمونا عليه.
ويمكن أن يفرق بوجه آخر ، وهو أن الأمر برد النقرة حليا يدل على عدم قبول الصنعة : والترخيص في إتلافها ، بخلاف ما ينقص بالكسر ، لأن الأمر بالكسر لا يقتضي عدم قبول الناقص من الفضة ، وإن كان لازما عنه لا محالة فهو محسوب من جملة المئونة الواجبة على الغاصب ، فإنه لو أمره المالك برد الدابة إلى بلد الغصب (١) وكان ذلك مستلزما للهزال لا يكون إلا على عدم ارادة المالك السمن والترخيص في إتلافه ، فيكون من قبيل المقدمة كالعلف والسقي.
نعم يشبه الأول ما لو سمن الغاصب المضمرة فلم يرض المالك بذلك ، فأمره بالتضمير فإنه لا يبعد أن يقال : لا يلزمه عوض السمن الفائت.
قوله : ( فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ ).
أي : إن زاد زيادة في الثمن على أصل القيمة فهي بينهما سواء ، لاستوائهما في الشركة ، وإن نقص فالنقصان محسوب من الصبغ ، لأنه إن كان منه فلا بحث ، وإن كان من الثوب فضمانه عليه.
قوله : ( وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ ، أو غصب الصبغ من آخر ).
لتحقق أخلاط المالين ، ولا يحسب النقص من الصبغ في هذين الموضعين إذ لا عدوان من مالكه ، لكن في الثانية يضمن نقص كل من الثوب
__________________
(١) في « م » الغاصب.