ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله ، ولا الفاسق ، لأن الحضانة استئمان فلا تليق به.
______________________________________________________
وهل يكون لالتقاط أحدهما اعتبار أولوية بحيث يستحق التملك بعد التعريف سنة كسائر الأموال (١).
قوله : ( ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله ).
أما الأول فلأنه يمتنع ثبوت سبيل الكافر على المسلم ، ولأنه لا يؤمن من أن يفتنه عن دينه ، فان التقطه لم يقرّ في يده.
وأما الثاني فلقوله تعالى ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٢) فيكون هذا مستثنى من اشتراط العدالة عند المصنف.
قوله : ( ولا الفاسق ، لأن الحضانة استئمان فلا تليق به ).
ولأنه لا يؤمن من أن يسترقه ويأخذه ماله ، وجوّز صاحب الشرائع التقاطه ومنع من انتزاعه منه (٣) للأصل ، والمسلم محل الأمانة ، على أن هذا ليس استئمانا حقيقيا ، ولانتفاضه بالكافر في التقاطه الكافر ، ولا ريب أن اشتراط العدالة أحوط. نعم لو كان له مال فالاشتراط قوي ، لأن الخيانة في المال لشدة لصوق المطامع به أمر راجح الوقوع.
أما من ظاهر حاله الأمانة ولم يختبر حاله فإنه لا ينتزع من يده ، لأن ظاهر المسلم العدالة ولم يوجد ما ينافي هذا الظاهر.
قال في التذكرة : لكن يوكّل الامام من يراقبه من حيث لا يدري لئلاّ
__________________
(١) كذا في « م » و « ق » والحجري.
(٢) الأنفال : ٨٣.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٨٤.