الفصل الثاني : في موجبات الضمان : وينظمها شيء واحد : وهو التقصير وأسبابه ستة :
الأول : الانتفاع : فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن ، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي ، أو يلبس لدفع الدود عند الحر. وكذا يضمن لو اخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها ـ وإن كان الكيس ملكه ـ
______________________________________________________
إذنه ، فيقتصر على الحكم بنفي الضمان على مقدار الضرورة.
قوله : ( وينظمها شيء واحد هو التقصير ، وأسبابه ستة :
الأول : الانتفاع ، فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن ، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي ).
ذكر السقي على طريق التمثيل ، فإنه لو احتاج في أخذها إلى المرعى إلى ذلك جاز ، وكذا ما جرى هذا المجرى.
في الصحاح : جمح الفرس جموحا : إذا أعيى فارسه وغلبه (١).
قوله : ( أو يلبس لدفع الدود عند الحر ).
فإن بعض الثياب وهو الصوف يفسده الدود في زمان الحر ، فلو لبس الثوب عند خوف الفساد بدونه لم يضمن ، بل قد يجب عليه اللبس ، لأن الحفظ واجب ، فيجب ما يتوقف عليه ، فلو أخل به ففسد ضمن ، إلاّ أن ينهاه المالك فلا ضمان عليه.
وهل يكون قد فعل حراما؟ قال في التذكرة : فيه إشكال أقربه ذلك ، لأن إضاعة المال منهي عنها (٢) ، وللنظر فيه مجال.
قوله : ( وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه ).
__________________
(١) الصحاح ( جمح ) ١ : ٣٦٠ وفيه : إذا اعتزى فارسه وغلبه.
(٢) التذكرة ٢ : ١٩٨.