ولو ضم المقسوم ، أو ما لا شفعة فيه الى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن. وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع ، فلو وهب الشقص بعوض ، أو جعله صداقا ، أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.
______________________________________________________
وقول المصنف في التذكرة : إن هذا مبني على أنه لا يشترط فيما يصير لكل منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة غير ظاهر ، لأن الأرض ينتفع بها كما كان ينتفع بها قبل القسمة ، ولا يشترط تساوي الانتفاع فيما يصير الى كل منهما.
نعم لو كانت الأرض مزرعة وفيها بئر ، وبعد التعديل والقسمة لا يمكن زرعها أمكن أن يقال هنا ما ذكره.
قوله : ( ولو ضم المقسوم ، أو ما لا شفعة فيه الى ما فيه الشفعة ثبت في الثاني ).
خاصة ، لإجماع علمائنا إعطاء لكل واحد منهما حكمه ، ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كالثيران للضيعة وعدمه ، خلافا لمالك.
قوله : ( بنسبة قيمته من الثمن ).
أي : يثبت بنسبة قيمة المشفوع (١) الى مجموع القيمتين من الثمن ، أي : يثبت من الثمن هذه النسبة ، فإذا كانت قيمة المشفوع ثلث مجموع القيمتين فحصته من ثمن المجموع الثلث وهو ظاهر.
قوله : ( وإنما يثبت لو انتقلت الحصة بالبيع ، فلو وهب الشقص بعوض ، أو جعله صداقا ، أو عوضا عن صلح ، أو غير ذلك لم تثبت الشفعة ).
__________________
(١) في « م » : بنسبة قيمته ، اي : المشفوع.