أحد.
ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث ، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ، ولهذا يستحق لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه
______________________________________________________
أما دفعة واحدة أو على الترتيب ، لكن قبل أن يأخذ معه أحد منهم على القول بثبوتها للسابق اعتبارا بشركته ، وذلك لخروجه عن كونه شريكا قبل الأخذ بالشفعة فزال سبب الاستحقاق فيزول ، لاستحالة بقاء المسبب مع زوال سببه.
قوله : ( ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث ، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ، ولهذا يستحق لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه ).
أي : ويحتمل فيما لو أخذ من الجميع قبل أخذ المستحق إن قلنا بالاستحقاق بقاء شفعته (١) وإن أخذ منه بالشفعة فيشترك الشفيع والمشتري الأول في شفعة الثاني ، لأنهما شريكان في وقت شراء الثاني ، ويشترك الشفيع والمشتري الأول والثاني في شفعة الثالث. ووجه هذا الاحتمال : أن الشقص كان ملكا صحيحا للأول حال شراء الثاني ، وله وللثاني حال شراء الثالث فيستحق به ، فإنه يستحق لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ، لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو والملك تحقق في الموضعين. ومثله ما لو باع الشفيع حصته قبل علمه بالشفعة ، فإن فيه وجهين سيأتيان إن شاء الله تعالى.
ويضعّف بأن الاستحقاق وإن كان بالملك إلا أن العفو عنه ، وعدم أخذ الشقص من يده بالشفعة قرره وأكد سببه ، وعدم العفو عنه والأخذ منه أزال سببه
__________________
(١) في « ق » : باستحقاق شفعة.